- الذكرى من صفحة 135 سطر 18 إلى صفحة 135 سطر 21 الثالث لو شربت المرأة دواء لتحيض أو يسقط الولد فتصير نفساء فالظاهر عدم وجوب القضاء لأن سقوط القضاء عن الحايض والنفساء ليس من باب الرخص والتخفيفات حتى يغلظ عليهما إذا حصلا بسبب منهما انما هو عزيمة لأمرهما بالترك فإذا امتثلا الأمر فقضيته الأصل عدم القضاء فإن قلت هذا منقوض بقضاء الصوم مع أمرهما بتركه قلت الصوم انما وجب بأمر جديد ونص من خارج على خلاف الأصل
فقه الطب — صفحة 4178
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٧٨