تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4181

مساهمون:

ص٤١٨١
- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 518 سطر 25 إلى صفحة 518 سطر 26 فإذا تم الجنين كانت مائة دينار وفي خبر سليمان بن صالح فإذا سمى اللحمن فمائة دينار وقال الحسن فيه الدية كاملة لصحيح أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام أو عن أبيه عليه السلام في امرأة شربت دواء ليطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق له السمع والبصر فان عليها دية تسلمها إلى أبيه