تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4175

مساهمون:

ص٤١٧٥
- منتهى المطلب جلد : 1 من صفحة 118 سطر 19 إلى صفحة 118 سطر 24 مسألة : ولا ينبغي أن تشرب المرأة دواء إذا احتبس دمها لما رواه محمد بن يعقوب في الصحيح وعن رفاعة النحاس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له اشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح فتسعى درأ لذلك فطمث من يومها أفيجوز ذلك وانا لا أدري من حبل هو أو من غيره فقال لا تفعل ذلك فقلت له إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال إن النطفة إذا وقعت في الرحم يصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق فيها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه وهذا النهي يدل على أن المنع إنما كانت للحبل فعلى هذا لو كانت خالية منه لم أر به بأسا .
فقه الطب — صفحة 4175 | مركز المعجم الفقهي