پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 4165

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶۵
- النهاية من صفحة 779 سطر 5 إلى صفحة 779 سطر 6 والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولد ، ولم يكن لها من ميراثه شيء .