- النهاية من صفحة 779 سطر 5 إلى صفحة 779 سطر 6 والمرأة إذا شربت دواء لتلقي ما في بطنها ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولد ، ولم يكن لها من ميراثه شيء .
فقه الطب — صفحه 4165
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۴۱۶۵
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي