تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4162

مساهمون:

ص٤١٦٢
- المقنعة من صفحة 763 سطر 6 إلى صفحة 763 سطر 7 وإذا شربت المرأة دواء فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين ، - الكافي ، الحلبي من صفحة 393 سطر 6 إلى صفحة 393 سطر 8 وان مات الجنين المعلوم كماله وحياته من الضرب في بطنها فنصف دية فإن كان الزوج هو الضارب فالدية للام خاصة ، وان كانت المرأة هي التي أسقطته ، بدواء وغيره فالدية واجبة عليها للزوج ،