- المراسم من صفحة 242 سطر 12 إلى صفحة 242 سطر 13 فان شربت امرأة دواء فألقت جنينها ألزمها ما ذكرناه . فإن ألقت ما ولج فيه الروح فعليها الدية كاملة .