تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4168

مساهمون:

ص٤١٦٨
- السرائر جلد : 3 من صفحة 418 سطر 9 إلى صفحة 418 سطر 10 والمرأة إذا شربت دواء لتلقى ما في بطنها ، ثم القت ، كان عليها الدية بحساب ما ذكرناه لورثة المولود دونها ،