تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4127

مساهمون:

ص٤١٢٧
- المغني جلد : 2 من صفحة 413 سطر 16 إلى صفحة 413 سطر 23 ( مسئلة ) قال ( والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها ويسطو عليه القوابل فيخرجنه ) ) معنى يسطو القوابل أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولد من مخرجه ، والمذهب انه لا يشق بطن الميتة لاخراج ولدها مسلمة كانت أو ذمية ، وتخرجه القوابل ان علمت حياته بحركة ، وان لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليه وتترك أمه حتى يتيقن موته ثم تدفن ، ومذهب مالك وإسحاق قريب من هذا ، ويحتمل أن يشق بطن الأم ان غلب على الظن ان الجنين يحيا وهو مذهب الشافعي لأنه اتلاف جزء من الميت لابقاء حي فجاز كما لو خرج بعضه حيا ولم يمكن خروج بقيته الا بشق ولأنه يشق لاخراج المال منه فلا بقاء الحي أولى