- بدائع الصنائع جلد : 1 من صفحة 302 سطر 16 إلى صفحة 302 سطر 19 ولو شهدت القابلة أو الأم على الاستهلال تقبل في حق الغسل والصلاة عليه لأن خبر الواحد في باب الديانات مقبول إذا كان عدلا وأما في حق الميراث فلم يقبل قول الإمام بالاجماع لكونها متهمة لجرها المغنم إلى نفسها وكذا شهادة القابلة عند أبي حنيفة وقالا تقبل إذا كانت عدلة
فقه الطب — صفحة 4124
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤١٢٤