تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4109

مساهمون:

ص٤١٠٩
- الاحكام في الحلال والحرام جلد : 2 من صفحة 244 سطر 15 إلى صفحة 244 سطر 21 باب القول في شهادة النساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود التي أوجبها الله على العبيد كثرن أو قللن ، وتجوز شهادتهن فيما سوى ذلك وحدهن في حال ما لا يمكن أن يشهد على ماشهدن عليه الرجال ، وفي حال تجوز شهادتهن إذا كان معهن رجل ، فأما الحال الذي تجوز شهادتهن فيها وحدهن فهو مثل شهادة القابلة على استهلاك الصبي إذا كانت ثقة مأمونة ،