تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4710

مساهمون:

ص٤٧١٠
- وسائل الشيعة جلد : 11 من صفحة 47 سطر 7 إلى صفحة 48 سطر 13 18 - باب أنه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا المقعد ولا الأعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا الولدان إلا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري ، عن حفص بن غياث ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ قال فقال لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن فإن قاتلن " قاتلت " أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا " حالا خ ل " فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان " ذلك " في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن " منع الرجال فأبوا أن " يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك وكذلك المقعد من أهل الذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب عن حفص بن غياث ورواه الصدوق باسناده عن حفص بن غياث ورواه في ( العلل ) عن أبيه عن سعد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال سألته عن النساء وذكر مثله ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب وحفص بن غياث مثله