- وسائل الشيعة جلد : 15 من صفحة 578 سطر 5 إلى صفحة 578 سطر 14 27 - باب أنه لا يجزي في الكفارة عتق الأعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه ويجزي الأشل والأعرج والأقطع والأعور . 1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد ويجوز الأشل والأعرج . ورواه الحميري والشيخ والصدوق كما يأتي في العتق . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي ما كان منه مثل الأقطع والأشل والأعرج والأعور ولا يجوز المقعد .
فقه الطب — صفحة 4711
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٧١١