تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4707

مساهمون:

ص٤٧٠٧
- تهذيب الأحكام جلد : 6 من صفحة 156 سطر 7 إلى صفحة 156 سطر 16 ( 277 ) 1 - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن علي بن محمد القاساني عن سليمان أبي أيوب قال : قال حفص : كتبت إلي بعض إخواني أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السير فسألته وكتبت بها إليه فكان فيما سألته أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن ؟ فقال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن ، وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ، ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكنك قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ، فلو امتنع الرجال وأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية .
فقه الطب — صفحة 4707 | مركز المعجم الفقهي