- من لا يحضره الفقيه جلد : 2 من صفحة 52 سطر 7 إلى صفحة 53 سطر 1 1675 - وروى حفص بن غياث قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية ورفعت عنهن ؟ فقال : لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلن وإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف خللا فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتلهن في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى ولو امتنعت أن تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو منع الرجال فأبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك والذمة ، وكذلك المقعد من أهل الشرك والذمة والأعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية " .
فقه الطب — صفحة 4704
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٧٠٤