تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 4588

مساهمون:

ص٤٥٨٨
- فقه السيد الخوئي جلد : 4 من صفحة 469 سطر 1 إلى صفحة 469 سطر 12 [ ( مسألة 1 ) يكره حبس البول أو الغائط ( 1 ) وقد يكون حراما كما إذا كان مضرا ( 2 ) وقد يكون واجبا كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة وقد يكون مستحبا كما إذا توقف مستحب أهم عليه . . . . ( 1 ) وفي الرسالة الذهبية : ومن أراد أن لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة وفي الفقه الرضوي : وإذا هاج بك البول فبل هذا كله في البول وأما الغائط فلم نعثر على رواية تدل على كراهة حبسه ولو على مسلك القوم فلاحظ . ( 2 ) لا يمكن المساعدة على ما إفادة بإطلاقه لأن الإضرار بإطلاقه لم تثبت حرمته بدليل وإنما يحرم بعض المراتب منه كما إذا أدى إلى تلف النفس ونحوه .