- مستمسك العروة الوثقى جلد : 2 من صفحة 249 سطر 2 إلى صفحة 249 سطر 6 ( مسألة 1 ) : يكره حبس البول أو الغائط . وقد يكون حراما إذا كان مضرا . وقد يكون واجبا ، كما إذا كان متوضئا ولم يسع الوقت للتوضؤ بعدهما والصلاة . وقد يكون مستحبا ، كما إذا توقف مستحب أهم عليه . لما في الفقه الرضوي : إذا هاج بك البول فبل وفي الرسالة الذهبية : من أراد أن لا يشتكي مثانة فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة .
فقه الطب — صفحة 4585
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٤٥٨٥