- بحار الأنوار جلد : 57 من صفحة 159 سطر 7 إلى صفحة 159 سطر 8 والمشهور بين المتفقهة أنه يحرم التراب والأرض كلها حتى الرمل والأحجار . قال في المسالك : المراد به ما يشمل التراب والمدر لما فيه من الاضرار بالبدن .
فقه الطب — صفحة 2315
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٣١٥