تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2261

مساهمون:

ص٢٢٦١
- المغني جلد : 11 من صفحة 73 سطر 15 إلى صفحة 74 سطر 3 ( والثانية ) يباح له الشبع اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة ان رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها وناكله فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال " هل عندك غنى يغنيك ؟ " قال لا قال " فكلوها " ولم يفرق رواه أبو داود ولان ما جاز سد الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح ويحتمل ان يفرق بين ما إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت مرجوة الزوال فما كانت مستمرة كحالة الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز الشبع لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت الضرورة اليه عن قرب ولا يتمكن من البعد عن الميتة مخافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف بدنه وربما أدى ذلك إلى تلفه بخلاف التي ليست مستمرة فإنه يرجو الغني عنها بما يحل له والله أعلم .
فقه الطب — صفحة 2261 | مركز المعجم الفقهي