- المغني جلد : 9 من صفحة 454 سطر 3 إلى صفحة 454 سطر 4 ( فصل ) وتؤخذ الشلاء بالشلاء إذا أمن في الاستيفاء الزيادة ، وقال أصحاب الشافعي لا تؤخذ بها في أحد الوجهين لان الشلاء عليلة والعلل يختلف تأثيرها في البدن فلا تتحقق المماثلة بينهما
فقه الطب — صفحة 2258
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٥٨