- فتح العزيز جلد : 4 من صفحة 66 سطر 1 إلى صفحة 66 سطر 10 والوجه الأول هو قضية كلام الأكثرين حيث لم يفرقوا في الدم الخارج من البدن بين ان يخرج من البثرات أو غيرها والوجه الثاني وهو اختيار القاضي ابن كج والشيخ أبي محمد وامام الحرمين رحمهم الله وهو الأولى وإذا أردت تلخيص حكم الدماء بعد دم البراغيث فطريقه على قضية الوجه الأول أن نقول ما سوى دم البراغيث ينقسم إلى الخارج من بدنه فهو كدم البراغيث والى غيره فلا يعفى عن كثيره وفي قليله الخلاف وعلى قضية الوجه الثاني أن نقول ما سوى دم البراغيث ينقسم إلى الخارج من بدنه على وجه يعم وهو دم البثرات فهو كدم البراغيث والى غيره ويدخل دية ما يخرج من على وجه يعم وهو دم البثرات فهو كدم البراغيث والى غيره ويدخل دية ما يخرج من بدنه
فقه الطب — صفحة 2234
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٣٤