تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2231

مساهمون:

ص٢٢٣١
- المجموع جلد : 20 من صفحة 33 سطر 11 إلى صفحة 33 سطر 12 ويسميه أهل العراق الاستمناء ، وهو استفعال من المنى ، وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه بأنه إخراج فضلة من البدن فجاز عند الحاجة ،