- المجموع جلد : 18 من صفحة 418 سطر 15 إلى صفحة 418 سطر 19 ( فصل ) ولا تؤخذ يد صحيحه بيد شلاء ، ولا رجل صحيحه برجل شلاء لأنه يأخذ فوق حقه ، وان أراد المجنى عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت فإن قال أهل الخبرة أنه ان قطع لم تنسد العروف ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه لم يجز أن يقتص منه ، لأنه يأخذ نفسا بطرف وان قالوا لا يخاف عليه فله أن يقتص لأنه يأخذ دون حقه ،
فقه الطب — صفحة 2225
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٢٥