- المجموع جلد : 18 من صفحة 267 سطر 6 إلى صفحة 267 سطر 11 وإن أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت لها الخيار ، لأن البدن لا يقوم بما دون المد ، وإن أعسر بما زاد على نفقة المعسر لم يثبت لها الفسخ ، لأن ما زاد غير مستحق مع الإعسار . وإن أعسر بالأدم لم يثبت لها الفسخ ، لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم . وإن أعسر بالكسوة ثبت لها الفسخ ، لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة ، كما لا يقوم بغير القوت
فقه الطب — صفحة 2222
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٢٢٢