پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2199

پدیدآورندگان:

ص۲۱۹۹
- فقه السيد الخوئي جلد : 33 من صفحة 290 سطر 13 إلى صفحة 290 سطر 16 وأيضا أن الفارق بينهما كالفارق بين من فسد جزء من أجزاء بدنه بحيث انحصر علاجه بقطعه والا يهلكه . وبين من أجبره الجائر على قطع إصبعه ، وإلا يقتله ، فان الشخص الأول مبتهج بقطع عضوه بخلاف الثاني . وهذا واضح .