پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 2188

پدیدآورندگان:

ص۲۱۸۸
- فقه السيد الخميني جلد : 2 من صفحة 124 سطر 15 إلى صفحة 124 سطر 17 وبالجملة ان المتفاهم من هذه الرواية اعتبار تحقق عنوان الغسل ، وهو موقوف على اجاء ماء الثلج على البشرة في الجملة ولو بالدلك وإعانة حرارة البدن .