تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2191

مساهمون:

ص٢١٩١
- فقه السيد الخميني جلد : 5 من صفحة 36 سطر 9 إلى صفحة 36 سطر 15 هذا مع ورود روايات يظهر منها ما ذكرناه . كرواية المفضل بن عمر ( 1 ) المروية عن أبي عبد الله عليه السلام بطرق لا يبعد حسن بعضها : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ( إلى أن قال ) ولكنه خلق الخلق ، فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم ، فاحله لهم واباحه تفضلا ( إلى أن قال : ) اما الميتة فإنه لا يد من منها أحدا الأضعف بدنه ، ونحل جسمه ، وذهبت قوته ، وانقطع نسله ، ولا يموت آكل الميتة الا فجأة .