تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2156

مساهمون:

ص٢١٥٦
- جواهر الكلام جلد : 29 من صفحة 403 سطر 8 إلى صفحة 403 سطر 18 هذا مع إمكان أن يقال : لو أريد من خشية العنت ما يعم خوف الضرر البدني فلا دلالة في الآية على جواز ترك النكاح معه ، لعدم تحقق معنى الصبر فيه حقيقة ، فان الصبر تحمل المشقة والكلفة ، ولا مشقة في ترك النكاح مع خشية الضرر البدني ، وإنما الموجود معه خوف حصول المشقة دون المشقة نفسها ، بخلاف الترك مع خوف الوقوع في المحرم ، فإنه لا ينفك عن المشقة الحاصلة باعتبار المنازعة وقهر القوة الشهوية ، وعلى هذا فيكون الصبر على ترك النكاح مقصورا على خوف الإثم خاصة وإن كان خشية العنت أعم من ذلك ، وإطلاق الصبر على ترك النكاح مع خشية العنت نظرا إلى المشقة التي يؤول إليها الترك معها غالبا وإن كان ممكنا إلا أنه تكلف مستغنى عنه ، ولو سلم فالواجب تخصيص قوله تعالى : " وإن تصبروا " بما عدا خوف الضرر البدني ، لوجوب النكاح معه بمقتضى الحمل على العموم ،