- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 418 سطر 19 إلى صفحة 418 سطر 23 ( الثالثة ) يحرم من الجوامد ما كان منه مسكرا كالبنج ونحوه من المعاجين المسكرة لان كل مسكر حرام اجماعا فتوى ونصا وما كان منه نجس العين كالخرء والعذرة أو متنجسا غير قابل للتطهير كالعجين الذي عجن بالماء النجس وبعض الحبوبات المنقوحة ؟ في المايع النجس فإنها غير قابلة للتطهير على الأقوى كما مر في بحثه ومتنجسا قابلا له قبل تطهيره أو مضرا بالبدن أو خبيثا أو مغصوبا والوجه في الكل ظاهر مما مر وما عدا ذلك من الجوامد باق على أصل الإباحة داخل في العمومات ولا يحرم منها شيء فيحل النباتات من الحشائش والأوراد والأوراق والأخشاب حتى أصول العنب والزبيب والفحم ما لم يضر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى كثرة
فقه الطب — صفحة 2133
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢١٣٣