تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 2131

مساهمون:

ص٢١٣١
- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 396 سطر 3 إلى صفحة 396 سطر 8 ( الرابعة ) الأصل في الأشياء الضارة بالبدن الحرمة فإنها محرمة كلها بجميع أصنافها جامدها ومايعها قليلها وكثيرها إذا كان القليل ضارا للاجماع المنقول والمحقق " ورواية المفضل وهي طويلة وفيها علم تعالى ما يقوم به أبدانهم وما يصلح فاحله له واباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وتحرم عليهم ثم اباحه للمضطر فاحله في الوقت الذي لا يقوم بدنه الا به فامره ان ينال منه بقدر البلغة إلى غير ذلك الحديث ومفهوم لفظ الكل في رواية محمد بن سنان المروية في العلل انا وجدنا كل ما أحل الله تعالى ففيه صلاح العباد وبقائهم ولهم اليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ووجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة للعباد اليه ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك والرضوي ولم يحرم الا ما فيه الضرر والتلف والفساد فكل نافع مقو للجسم فيه قوة للبدن فحلال وكل مضر يذهب بالقوة أو قاتل فحرام الحديث