- كشف اللثام جلد : 2 من صفحة 468 سطر 20 إلى صفحة 468 سطر 23 ويعتبر الآلة بحيث لا يكون مسمومة ( ولا كالة فان كانت مسمومة صح ) وكانت الجناي نفسا فقد أساء لأنه يفسد البدن ويؤدي إلى انتهاك حرمته وقد يفضي إلى التقطع وعسر الغسل والدفن وفي موضع من المبسوط بعد الحكم بأنه لا يقتص بالمسموم لأنه ان قتل به لم يكن تغسيله لأنه بهريه حكم بان مقتضي المذهب الجواز لأنه يغسل أو لا ويكفن ثم يقام عليه القود ولا يغسل بعد موته قيل ولو علم عادة ان السم لا يؤثر في بدنه الا بعد الدفن احتمل الجواز واستوفي حقه من القصاص ولا شئ عليه من دية ونحوها وان عزر كما في ط ؟ قال لأنه بمنزلة جناية عليه بعد استيفاء القصاص فهو كما قتله ثم عاد فقطعه أو حرقه فاما تعزره كذلك هيهنا انتهي
فقه الطب — صفحة 2099
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٢٠٩٩