- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 397 سطر 18 إلى صفحة 398 سطر 3 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أبي إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله البرقي عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز عن رجل ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إنا نكون في طريق مكة نريد الإحرام ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة فنتدلك بالدقيق ويدخلني من ذلك ما الله به عليم قال مخافة الاسراف ؟ فقلت نعم فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف أنا ربما أمرت بالنقي بلت بالزيت فأتدلك به وإنما الاسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن ورواه الكليني كما يأتي في النفقات
فقه الطب — صفحة 1980
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٨٠