- وسائل الشيعة جلد : 1 من صفحة 397 سطر 4 إلى صفحة 397 سطر 14 4 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عبد العزيز قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن التدلك بالدقيق بعد النورة فقال لا بأس ، قلت يزعمون أنه إسراف فقال ليس فيما أصلح البدن إسراف وإني ربما أمرت بالنقي فيلت لي بالزيت فأتدلك به إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن 5 - وعن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد ( علي خ ل ) بن أسلم الجبلي عن علي بن أبي حمزة عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فندلك بالدقيق ؟ فقال لا بأس إنما الفساد فيما أضر بالبدن وأتلف المال فأما ما أصلح البدن فإنه ليس بفساد إني ربما أمرت غلامي فلت لي النقي بالزيت فأتدلك به ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم مثله
فقه الطب — صفحة 1979
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٧٩