تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1916

مساهمون:

ص١٩١٦
- بحار الأنوار جلد : 101 من صفحة 417 سطر 15 إلى صفحة 418 سطر 11 باب الأصابع والعضد والأشاجع : في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد ، ودية أعصبة الابهام التي فيها الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الابهام ، ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثان ، ودية موضحتها ثلاثة دنانير وثلث ، ودية فكها عشر دنانير ، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إذا جبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا ، ودية الموضحة في العليا أربع دنانير وثلث ، ودية نقل العظام خمس دنانير ، وما قطع منه فبحسابه ، وفي كل الأصابع الأربع وفي كل أصبع سدس دية اليد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث ، ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربعة التي يلي الكف ستة عشر دينارا وثلث ، وفي نقل عظامها ثلاثة دنانير وثلث ، وفي موضحتها أربعة دنانير ، وفي نقبه أربع دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وثلاثون ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا .