پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1906

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰۶
- بحار الأنوار جلد : 96 من صفحة 175 سطر 18 إلى صفحة 175 سطر 19 33 - وعنه أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم