تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1906

مساهمون:

ص١٩٠٦
- بحار الأنوار جلد : 96 من صفحة 175 سطر 18 إلى صفحة 175 سطر 19 33 - وعنه أنه قال : إن قلم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدق بكف من طعام وإن قلم أظفاره كلها فعليه دم