- بحار الأنوار جلد : 96 من صفحة 174 سطر 8 إلى صفحة 174 سطر 13 22 - دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ( والحسن والحسين وعلي بن الحسين ) ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد صلوات الله عليهم أن المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة وحلق الرأس وتقليم الأظفار وأنه إن جامع متعمدا بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة فقد أفسد حجة فعليه الهدي والحج من قابل وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته فعليهما مثل ذلك وإن استكرهها أو أتاها نائمة أو لم تكن محرمة فلا شيء عليها .
فقه الطب — صفحة 1905
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٩٠٥