پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 1904

پدیدآورندگان:

ص۱۹۰۴
- بحار الأنوار جلد : 96 من صفحة 137 سطر 13 إلى صفحة 137 سطر 15 13 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام : ويأخذ من أراد الإحرام من شاربه ويقلم أظفاره ولا يضر بأي ذلك بدأ وليكن فراغه من ذلك عند زوال الشمس إن أمكنه ذلك فهو أفضل الأوقات للاحرام ولا يضره أي وقت أحرم من ليل أو نهار