- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 227 سطر 3 إلى صفحة 227 سطر 15 22 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام أن الوضوء لا يجب إلا من حدث ، وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو ينم أو يجامع أو يغم عليه ، أو يكون منه ما يجب منه إعادة الوضوء . ومنه مرسلا عن أمير المؤمنين والباقر والصادق صلوات الله عليهم قالوا : الذي ينقض الوضوء الغايط والبول والريح والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه ، فأما من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسه ويسمع ، فذاك لا ينقض وضوءه . ولم يروا من الحجامة ولا من الفصد ولا من القيء ولا من الدم أو الصديد أو القيح ، ولا من القبلة ولا من المس ولا من مس الذكر ولا الفرج ولا الأنثيين ولا مس شيء من الجسد ولا من أكل لحوم الإبل ولا من شرب اللبن ، ولا من أكل ما مسته النار ، ولا في قص الأظفار ولا أخذ الشارب ولا حلق الرأس وإذا مس جلدك الماء فحسن .
فقه الطب — صفحة 1879
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨٧٩