تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 1876

مساهمون:

ص١٨٧٦
- بحار الأنوار جلد : 77 من صفحة 115 سطر 1 إلى صفحة 115 سطر 11 توضيح : ذكر جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والعلامة أنه يستحب لمن قص أظفاره بالحديد أو أخذ من شعره أو حلق أن يمسح الموضع بالماء ، وأسندوا في ذلك إلى رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز من شعره ، أو حلق فقاه ، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي ، سئل : فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء ؟ قال : يعيد الصلاة ، لأن الحديد نجس . وقال الشيخ في الاستبصار بعد إيراد هذه الرواية : أنه خير شاذ مخالف للأخبار الكثيرة ، وما يجري هذا المجرى لا يعمل عليه ، وذكر قبل ذلك أن الوجه حمله على ضرب من الاستحباب ، ويؤيد الاستحباب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام الدالتان على عدم لزوم المسح بالماء .