- المحلى جلد : 10 من صفحة 445 سطر 16 إلى صفحة 446 سطر 10 ( في الظفر ) 2049 مسئلة : نا عبد الله بن ربيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمد بن خالد نا على ابن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال في الظفر إذا أعور بعير وإذا ثبت فخمسا بعير وفى كل مفصل من مفاصل الأصبع إذا انكسر ثم انجبر ثلثا بعير وفى قصبة الأنف إذا انكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة * وعن ابن عباس أنه قال . في الظفر إذا أعور خمس دية الأصبع وبه يقول أحمد بن حنبل وإسحاق ، ومن طريق عبد الرزاق عن معمر وابن جريج قال معمر عن رجل عن عكرمة ، وقال ابن جريج عن عمرو بن شعيب ثم اتفق عكرمة . وعمرو ان عمر بن الخطاب قال في الظفر إذا اعرنجم وفسد قلوص * وبه إلى ابن جريج عن بعد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ان عمر بن عبد العزيز اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر أو سقط أو اسود العشر من الدية عشرة دنانير * قال أبو محمد : هذا القلوص على أصلهم لأنه عشر دية الأصبع من الإبل * وبه إلى عبد الرزاق قال قال الحجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت في الظفر ( 1 ) يقلع ان خرج اسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير وان خرج ابيض خمسة دنانير ، وعن مجاهد أنه قال إن اسود الظفر أو أعور فناقة * وعن مجاهد انه كان يقول : ان لم ينبت الظفر فناقة * ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا محمد بن الحارث بن سفيان عن أذينة انه كان يقول في الظفر إذا طرحت فلم تنبت بنت مخاض فإن لم يكن فابن لبون * وعن عطاء قال : سمعت في الظفر شيئا لا أدرى ما هو ، وقال مالك والشافعي فيه حكومة * قال على : وما نعلم أحدا قبل مالك روى عنه القول بالحكومة ههنا ، وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذ لا نص في هذا ولا اجماع فلا شئ فيه الا القود في العمد فقط أو المفاداة فإنه جرح وأما في الخطا فلا شئ فيه وبالله تعالى التوفيق *
فقه الطب — صفحة 1817
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٨١٧