- قواعد الأحكام جلد : 2 من صفحة 313 سطر 3 إلى صفحة 313 سطر 7 والطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه إن كان قاصرا أو عالج طفلا أو مجنونا بغير إذن الولي وبالغا يأذن وإن كان حاذقا وأذن له المريض فآل علاجه إلى التلف فالأقرب الضمان في حاله وفي برائته بالإبراء قبل العلاج نظر ينشأ من إمساس الحاجة إليه وقوله عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ومن بطلان الإبراء قبل الاستحقاق وروي أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام وهو حسن
فقه الطب — صفحة 3437
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٣٧