- تذكرة الفقهاء جلد : 2 من صفحة 319 سطر 26 إلى صفحة 319 سطر 31 والطبيب الماهر إذا قتل المريض بطبه أو بوصف دواء عالجه به فتلف والفصاد إذا تعدى العرق المطلوب أو خرقه أو أجرى دما كثيرا أو لم يكن المقصود محتاجا إلى الفصد والحمال إذا أسقط حمله عن رأسه أو صدمه غيره فجنى عليه أو تلف الحمل من عثرته والجمال إذا تلف شيء يقوده وسوقه أو انقطاع جله الذي شد به حمله والملاح إذا تلف شيء بحذفه أو بما يعالج به السفينة وإن احتاط كل من هؤلاء فإنه يضمن وبه قال علي عليه السلام وعمر وعبد الله بن عمر وشريح والحسن والحكم ومالك وأحمد وأصحاب الرأي لما رواه العامة عن الصادق عن أبيه الباقر عن علي عليهم السلام أنه كان يضمن الصباغ والصواغ وقال لا يصلح الناس إلا بذلك وروي الشافعي في سنده عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يضمن الاجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا
فقه الطب — صفحة 3433
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٣٣