- الجامع للشرايع من صفحة 586 سطر 3 إلى صفحة 586 سطر 8 والطبيب إذا عالج عاقلا بالغا أو طفلا بما حصل فيه تلفهما أو تلف عضو لهما وشبهه ، ضمن ، إلا أن يكون أخذ البراءة من العاقل أو ولي الطفل . فإن جهل المرض أو الدواء ، أو أمر بفعل شيء ففعل غيره ، ضمن . ومن استؤجر للختان فقطع الحشفة صمن . وإن تبيطر وأخذ البراءة من صاحب الدابة فلا ضمان ، وإن لا يأخذها يضمن .
فقه الطب — صفحة 3432
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٤٣٢