پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3329

پدیدآورندگان:

ص۳۳۲۹
- المجموع جلد : 9 من صفحة 240 سطر 9 إلى صفحة 240 سطر 11 ( القسم الثاني ) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها * قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة