- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 65 سطر 15 إلى صفحة 65 سطر 19 وقال العلامة - قدس سره - في المنتهى : يجوز الاستيجار للختان وخفض الجواري والمداواة وقطع السلع وأخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، يحتاج إليه ويضطر إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة وكذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب وقال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز .
فقه الطب — صفحة 3319
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٣١٩