- كشف الغطاء من صفحة 65 سطر 34 إلى صفحة 65 سطر 37 ولو عمل بنفسه ما يقتضي العذر كأن أراق الماء أو جرح أو كسر بعض الأعضاء فعمل عمل العذر فإن كان عمله قبل دخول الوقت فلا إثم ولا فساد وإن كان بعده ترتب الإثم من جهة العمل ولا فساد وفي لزوم معالجة دفع ما به من الأمراض ونحوها بالدواء والرجوع إلى الأطباء وعدمها وجهان أقومهما الثاني والقول بالتفصيل بين المستدعى للطول أو كثرة العمل وغيره فلا يجب في الأول ويجب في الثاني لا يخلو من قوة
فقه الطب — صفحة 3251
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٢٥١