- ذخيرة المعاد من صفحة 58 سطر 13 إلى صفحة 58 سطر 21 ويستحب الاستبراء والمراد به الاجتهاد في إزالة بقايا المني المتخلفة في المحل بالبول والاجتهاد بالاستبراء المعهود لا الاستبراء المعهود مطلقا وقال المفيد إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فيستبرأ بالبول ليخرج ما بقي من المني في مجاريه فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء ومثله نقل عن ابن البراج وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة بوجوب أحد الأمرين بل نقل ابن زهرة الإجماع عليه ونقل الشهيد القول بالوجوب عن الكيدري وابن البراج وظاهر صاحب الجامع وعن أبي الصلاح يلزم لاستبراء وعن ابن بابويه فاجتهد أن تبول ويمكن الاستدلال عليه بقول أبي الحسن عليه السلام في صحيحة أحمد بن محمد في صفة الجنابة وتبول إن قدرت على البول ثم تدخل يدك وخبر أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب إن الغسل بعد البول إلا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل . . . قال ابن بابويه من ترك البول على أثر الجنابة أوشك تردد بقية الماء في بدنه فتورثه الداء الذي لا دواء له قال في الذكرى وهو مروى في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وقال فيه أيضا لا بأس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مريله ومصيرا إلى قول معظم الأصحاب وأخذا بالاحتياط قال في المنتهى لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء
فقه الطب — صفحة 3136
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٣٦