- الذكرى من صفحة 102 سطر 4 إلى صفحة 102 سطر 9 الثامنة قال المفيد إذا عزم الجنب على التطهير بالغسل فليستبرأ بالبول فإن لم يتيسر له ذلك فليجتهد في الاستبراء بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب و ( غمره ) إلى رأس الحشفة وصرح الشيخ في المبسوط وابن حمزة وابن زهرة والكيدري بوجوبه وكذا ابن البراج في الكامل وأبو الصلاح يلزم الاستبراء وقال الجعفي والغسل من الجنابة أن يبول ويجتهد فينتر إحليله وقال ابنا بابويه فاجهد أن تبول وفي من لا يحضره الفقيه من ترك البول على أثر الجنابة أوشك ترد وبقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا دواء له وهو مروي في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله وابن البراج يزيل النجاسة ثم يجتهد في الاستبراء بالبول فإن لم يأت اجتهد وقال ابن الجنيد يتعرض الجنب للبول وإذا بال تخرط ونتر وظاهر صاحب الجامع الوجوب
فقه الطب — صفحة 3133
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣١٣٣