- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 163 سطر 9 إلى صفحة 164 سطر 8 2 العلل والمجالس للصدوق : عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام : لم حرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر ( 1 ) ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرم عليهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ( 2 ) ما تقوم به أبدانهم وما يصلحها ( 3 ) فأحله لهم وأباحه وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه ( 4 ) ، ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأحله له بقدر البلغة ( 5 ) لا غير ذلك ، ثم قال عليه السلام : أما الميتة فإنه لم ينل أحد منها إلا ضعف بدنه وأوهنت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة * ( هامش ) * ( 1 ) ألفاظ الحديث من المجالس ، واما هي في العلل فتختلف مع المجالس في بعض المواضع منها ههنا ففيه : محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن ابن جعفر عليه السلام قال : قلت له : لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير . ( 2 ) في المصدرين : فعلم . ( 3 ) في المصدرين والاختصاص : وما يصلحهم . ( 4 ) في العلل والاختصاص : فنهاهم عنه وحرمه عليهم . ( 5 ) في العلل والاختصاص : فأمره أن ينال منه بقدر البلغة . وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويورث الكلب ( 1 ) وقساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة ، ثم لا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من صحبه ، وأما لحم الخنزير فان الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى مثل الخنزير والقرد والدب ثم نهى عن أكل المثلة ( 2 ) لكيلا ينتفع بها ولا يستخف بعقوبتها ، وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها ، ثم قال عليه السلام : إن مدمن الخمر كعابد وثن ويورثه الارتعاش ويهدم مروءته وتحمله على التجسر ( 3 ) على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا حتى لا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر ( 4 ) .
فقه الطب — صفحة 3030
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٠٣٠