- بحار الأنوار جلد : 62 من صفحة 134 سطر 11 إلى صفحة 135 سطر 4 2 المحاسن : عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخبرني جعلت فداك لم حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ فقال : إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه من رغبة منه فيما حرم عليهم ، ولا زهد ( 3 ) فيما أحل لهم ، ولكنه عز وجل خلق الخلق وعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم ، وعلى عز وجل ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ، ثم أباحه للمضطر وأباحه له في الوقت ( 4 ) الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ، ثم قال : أما الميتة فلا يدمنها ( 5 ) أحد * ( هامش ) * ( 1 ) ومن القوى أن يكون معناه انه خلق الزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمونه مما له تأثير في خلقها . ( 2 ) تفسير القمي . ( 3 ) في المصدر : ( ( ولا زاهدا ) ) وفي الكافي : رغبة منها فيما حرم عليهم ولا زاهدا . ( 4 ) في المصدر والكافي : واحله في الوقت . ( 5 ) ادمن الشئ : أدامه . إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة ، وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر ويبخر الفم ( 1 ) ويسئ الخلق ويورث الكلب ( 2 ) والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه .
فقه الطب — صفحة 3028
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص٣٠٢٨